السيد الخوئي
346
كتاب الطهارة
والاغتسال ( 1 ) منهما ، بل ينتقل إلى التيمم . ( مسألة 19 ) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما ( 2 ) .
--> ( * 1 ) المروية في ب 1 من أبواب القيام و 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 3 من أبواب الأنفال من الوسائل .